الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال الباجي: فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم فهو مال صلح أرضا كان أو غيره. [المنتقى شرح الموطأ للباجي 3/ 219، والموسوعة الفقهية 19/ 60].
- الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين. - الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم. [المنتقى شرح الموطأ للباجي 3/ 219، والأحكام السلطانية للماوردي ص 137، 138، والموسوعة الفقهية 19/ 60، 61].
[التعريفات ص 87، والفتاوى الهندية 2/ 237، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152].
وقد عرّف: بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى ولو لم يقع الزرع بالفعل. [التعريفات ص 87، والموسوعة الفقهية 19/ 59، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152].
قال ذو الرّمة: وقال الأزهري: (خرب القراب): عراها، واحدتها: خربة، ويقال للثقب المستدير في الاذن: خربة أيضا تشبيها بخربة المزادة. [غريب الحديث للخطابي 1/ 376، والمغني لابن باطيش 1/ 291].
[غريب الحديث للبستي 1/ 306].
[المعجم الوسيط 1/ 232، ونيل الأوطار 5/ 281].
[المصباح المنير ص 64، والمعجم الوسيط 1/ 234، والمطلع ص 36].
الخرس- بضم الخاء، وسكون الراء وزن قفل-: طعام يصنع للولادة. الخرسة: ما يصنع للنفساء من طعام أو حساء. وفي الحديث في صفة التمر: «هي صمتة الصبي وخرسة مريم». [النهاية 2/ 21]. [المصباح المنير ص 64، والمعجم الوسيط 1/ 234].
- هو الحزر والتقدير، يحزر ما في رءوس النخل من الرطب، كم يصح منه تمرا، وكذلك في الكرم من العنب، كم يصح منه زبيبا. ويطلق على حزر الثمرة، والخرص- المحزور، كالنقص للمنقوص. وقال النووي: حزر ما على النخيل من الرطب تمرا. - الكذب، ومنه قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرّاصُونَ} [سورة الذاريات: الآية 10] قال الراغب: وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين، يقال: (خرص) سواء كان مطابقا للشيء أو مخالفا له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن، ولا سماع، بل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل الخارص في خرصه، وكل من قال قولا على هذا النحو قد يسمّى كاذبا، وإن كان قوله مطابقا للمقول المخبر عنه، كما حكى عن المنافقين في قوله- عزّ وجلّ-: {إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ} [سورة المنافقون: الآية 1]. [النهاية 2/ 22، والمصباح المنير (خرص) ص 64، والمعجم الوسيط 1/ 235، وتحرير التنبيه ص 130، والمغني لابن باطيش ص 202].
وفي الحديث: «أيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله خرصا من النار». [أبو داود (الخاتم) 8]. قال ابن الأثير: قيل: كان هذا قبل النسخ، فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء، وقيل: هو خاص بمن لم تؤد زكاة حليها. وفي الحديث: «أنه وعظ النساء وحثهن على الصدقة فجعلت المرأة تلقى الخرص والخاتم». [البخاري (العيدين) 8]. والخرصة: طعام النّفساء.- الرخصة. والخرص: الدّرع. [النهاية 2/ 22، 23، والمعجم الوسيط (خرص) 1/ 235].
وقال الفيومي: الثقب في الحائط وغيره، والجمع: خروق، مثل: فلس وفلوس. وهو مصدر في الأصل من خرقه من باب ضرب: إذا قطعته، وخرّقته تخريقا: مبالغة، وقد استعمل في قطع المسافة، فقيل: (خرقت الأرض): إذا جبتها، وفي التنزيل: {إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ} [سورة الإسراء: الآية 37]. وخرق بالشيء- ككرم: جهله،- ومحركة-: الدهش من خوف أو حياء. [المصباح المنير (خرق) ص 64، والكليات ص 433، والمفردات ص 146، وتاج العروس 6/ 327، 328].
- الحمقاء، وقد خرق- بضم الراء، وفتحها، وكسرها-: حمق. - الريح الشديدة. - المرأة غير الصّناع، وفي المثل: (تحسبها خرقاء وهي صناع). - الأرض الواسعة تنخرق فيها الريح. - مسألة في المواريث، صورتها: أمّ، وأخت، وجد، وسمّيت الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال أخرقتها. فائدة: قال ابن قدامة: قيل فيها سبعة أقوال: الأول: قول الصديق رضي الله عنه وموافقيه: للأم ثلث، والباقي للجد. الثاني: قول زيد رضي الله عنه وموافقيه: للأم الثلث، أصلها من ثلاثة، ويبقى سهمان بين الأخت، والجد على ثلاثة، وتصح من تسعة. الثالث: قول علىّ (كرم الله وجهه): للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. الرابع: وعن عمر، وعبد الله رضي الله عنهما: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللجد. الخامس: وعن ابن مسعود رضي الله عنه: للأمّ السدس، والباقي للجد، وهي مثل القول الأول المعنى. السادس: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفان، فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود رضي الله عنه. السابع: وقال عثمان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاث، لكل واحد منهم ثلث، وهي مثلثة عثمان رضي الله عنه. قال: وتسمى المسبّعة، فيها سبعة أقوال، والمسدسة، لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة، وسأل الحجاج عنها الشعبي، فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم وذكر له: عثمان، وعليّا، وابن مسعود، وزيدا، وابن عباس رضي الله عنهم. [المصباح المنير ص 64، والمعجم الوسيط (خرق) 1/ 237، والمفردات ص 146، والمغني لابن قدامة 9/ 77، 78 (هجر)، والمطلع ص 301، ونيل الأوطار 5/ 119، والكواكب الدرية 2/ 60].
والأخرم أيضا: المثقوب الاذن، وقد انخرم ثقبه: أي انشق. [النظم المستعذب 2/ 237].
وقال المنذرى: أصله من وبر الأرنب، ويسمى ذكره: الخزز. وقال الزرقانى: والمراد ما سداه حرير ولحمته صوف مثلا، وقيل: هو ضرب من ثياب الإبريسم. قال ابن الأثير: (الخز): المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة قد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين، وإن أريد بالخز النوع الآخر، وهو المعروف الآن، فهو حرام على الرجال، لأنه كله معمول من الإبريسم. [النهاية 2/ 28، والتوقيف ص 313، والمطلع ص 352، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 54، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 270، ونيل الأوطار 2/ 89، 90].
والخزم- بالتحريك-: نبت يتخذ من لحائه الحبال. وبالمدينة سوق يقال له: سوق الخزّامين. [المطلع ص 173].
خزانة. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1149].
والخزيرة: حساء من دقيق ودسم. [معالم السنن للخطابي 1/ 46]. |